الإثنين, 20 مايو 2024

بالتفاصيل.. النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أقر مجلس الوزراء قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام النقل الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام.

فيما جاءت تفاصيل  النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  على النحو التالي:

المادة الأولى:
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- دول المجلس: دول مجلس التعاون.
3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
4- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.
5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).
7- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.
8- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.
9- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.
10- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.
11- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.
12- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.
13- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.
14- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.
15- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.
16- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.
17- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.
18- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.
19- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مُرسلاً أو مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه، وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتاً على تسلّم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.
20- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.
21- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواءً كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.
المادة الثانية:
الهدف والنطاق
1- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.
2- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.
المادة الثالثة:
بطاقة التشغيل
لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.
المادة الرابعة:
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ
1- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
2- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
4- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
وسيلة النقل غير المسجلة
لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة السادسة:
النقل الداخلي للركاب والبضائع
يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.
المادة السابعة:
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل
تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.
المادة الثامنة:
نقل البضائع
1- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.
2- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.
3- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.
المادة التاسعة:
الحمولة الاستثنائية
يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة العاشرة:
التزامات الناقل
يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:
1- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.
2- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.
3- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.
4- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.
5- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.
6- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.
7- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
8- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.
9- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.
10- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.
وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقاً لآلية المنع التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
التزامات السائق
يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:
1- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.
2- السير على المسارات والطرق التي يُسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.
3- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.
4- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.
5- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
6- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
مدة البقاء
يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
المادة الثالثة عشرة:
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل
1- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.
2- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.
المادة الرابعة عشرة:
المخالفات والجزاءات الإدارية
تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).
المادة الخامسة عشرة:
1- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
2- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (20.000) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
3- يجازى كل من يخالف أياً من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
المادة السادسة عشرة:
يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:
1- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (100) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (100) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (200) مائتي كيلوجرام.
2- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (100) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.
3- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.
4- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (2000) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.
المادة السابعة عشرة:
تكرار المخالفة
مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.
المادة الثامنة عشرة:
سداد الغرامات المالية
يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.
المادة التاسعة عشرة:
منع الدخول أو العبور
في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة العشرون:
التظلم
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.
المادة الحادية والعشرون:
الرسوم والضرائب
تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.
المادة الثانية والعشرون:
ضبط المخالفات
يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.
المادة الثالثة والعشرون:
تطبيق النظام (القانون) واللائحة
على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
اللائحة
تصدر السلطة المختصة -وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.
المادة الخامسة والعشرون:
نفاذ النظام (القانون)
يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويُعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة.

جدول تعديلات فرق العمل بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدم من ممثلي الهيئة العامة للنقل.

اقرأ المزيد

النص الأساسي مع تتبع مواضع التعديل

النص النهائي المعتمد

التعديلات

المادة الأولى: التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضح الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

الدولة العضو :إحدى دول المجلس. الدولة العضو بمجلس التعاون.

النظام _(القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة_ المعني بتنفيذ أحكام النظام (القانون) في كل دولة عضو.

السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة العضو.

النقل البري الدولي: ممارسة نشاط نقل الركاب أو نقل البضائع أو كلاهما كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

النشاط: أي من أنشطة النقل البري الدولي المحددة باللائحة.

وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس، ومرخص لها بالسير على شبكة الطرق.

دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرح/المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النشاط النقل البري الدولي.

السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها. مما يدخل في حكم البضاعة.

بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل بالعمل في النشاط النقل البري الدولي.

التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والتي بمقتضاها والذي بمقتضاه يصرح يرخص لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة العضو، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة عضو أخرى خلاف دولة تسجيلها.

وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه بصفته مُرسلاً أو مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه، وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتاً على تسلّم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

المواد الخطرة: أية مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها صلبة أو سائلة أو غازية سواءً كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو وعلى صحة الإنسان سلامة والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل. أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة.

المادة الأولى: التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

4- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

7- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

8- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

9- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

10- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

11- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

12- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

13- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

14- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

15- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

16- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

17- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

18- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة؛ بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

-19 وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مُرسلاً أو مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه، وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتاً على تسلّم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

20- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

21- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

– تعديل صياغي لكلمة (الموضح) الواردة في صدر (المادة الأولى)، لتصبح (الموضحة).

– ترقيم المصطلحات.

– حذف كلمة (العضو) من مصطلح (الدولة العضو)، مع تعديل التعريف ليصبح (الدولة العضو بمجلس التعاون)، وكذلك حذف كلمة (العضو) أينما وردت في أحكام النظام.

– تقديم تعريف (السلطة المختصة) على تعريف (رئيس السلطة المختصة)، مع حذف عجز تعريف (رئيس السلطة المختصة).

– التعديل على تعريف مصطلح (النقل البري الدولي)، وذلك بحذف كلمة (ممارسة) وكلمة (نقل) الواردة قبل كلمة (البضائع)، وتعديل كلمة (كلاهما) لـ(كليهما).

– حذف مصطلح (النشاط) من المادة (الأولى)، واستبدالها أينما وردت في أحكام النظام بمصطلح (النقل البري الدولي).

– إضافة كلمة (أو مرخصة) في تعريف مصطلح (وسيلة النقل)، مع حذف عجز التعريف.

– إضافة مصطلح وتعريف جديد في المادة (الأولى) بمسمى (دولة التسجيل)، ليكون (الدولة المسجلة بها وسيلة النقل).

– إضافة عبارة (بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل) في تعريف مصطلح (الراكب).

– حذف عجز تعريف مصطلح (البضائع).

– استبدال عبارة (والتي بمقتضاها) في تعريف مصطلح (التصريح)، لتصبح (والذي بمقتضاه)، وكلمة (يصرح) بكلمة (ترخص).

– استبدال كلمة (المواصفة) بكلمة (المواصفات) في تعريف مصطلح (الحمولة الاستثنائية).

– تعديل تعريف مصطلح (المواد الخطرة)، ليصبح (أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل).

المادة الثانية: الهدف والنطاق

1- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

1،2- مع عدم الإخلال بالأنظمة (القوانين) النافذة في دول المجلس، تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة على ممارسي النشاط النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثانية: الهدف والنطاق

1- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

2- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

– إضافة تعريف أو مسمى للمادة (الثانية) وأحكام النظام الأخرى.

– إضافة فقرة بالرقم (1) للمادة (الثانية) تحدد الهدف من النظام، بالنص التالي: (يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق).

– حذف عبارة (مع عدم الإخلال بالأنظمة (القوانين) النافذة في دول المجلس) من صدر الفقرة (2).

المادة الثالثة: بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النشاط النقل البري الدولي بين دول المجلس إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، مواصفات البطاقة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة المدونة فيها.

المادة الثالثة: بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

إعادة صياغة للمادة (الثالثة).

المادة الرابعة: النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

1- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة عضو خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النشاط النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

2- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

3- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النشاط النقل البري الدولي إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة العضو المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

4- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل في أي من دول المجلس ممارسة النشاط بين دول المجلس النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة عضو خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة العضو المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة: النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

1- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

2- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

3- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

4 – مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

– تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى).

– إضافة عبارة (مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة) لصدر الفقرة رقم (4) من المادة الرابعة.

المادة الخامسة: وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النشاط بين دول المجلس النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك موافقة من السلطة المختصة في الدولة العضو المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الخامسة: وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

– تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى).

– استبدال عبارة (تصريح خاص بذلك) بكلمة (موافقة).

المادة السادسة: النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة النشاط نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة العضو ما لم تكون تلك الدولة هي دولة تسجيلها بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السادسة: النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

– تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى)، مع إعادة صياغة المادة بشكل عام.

المادة السابعة: الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة السابعة: الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

لا تعديل

المادة الثامنة: نقل البضائع

1- يحظر نقل البضائع المحظورة (الممنوعة) التي تمنع الدولة العضو استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) بين دول المجلس المعمول بها في تلك الدولة.

2- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

3- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات أو المواد المستخدمة في تصنيعها من الدولة العضو إلى دولة عضو أخرى، إلا بموجب تصريح خاص بذلك موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة الثامنة: نقل البضائع

1- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

2- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

3- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

– تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى).

– حذف كلمة (المحظورة (الممنوعة)) من الفقرة (1).

– استبدال عبارة (تصريح خاص بذلك) بكلمة (موافقة) في الفقرة (3)، وإضافة كلمة (منها) في عجز الفقرة.

المادة التاسعة: الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على تصريح خاص بذلك موافقة من السلطة المختصة في الدولة العضو المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة التاسعة: الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

– تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى).

– استبدال عبارة (تصريح خاص بذلك) بكلمة (موافقة).

المادة العاشرة: التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النشاط بين دول المجلس النقل البري الدولي بالآتي:

1- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

1,2- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، وعلى أن تكون سارية المفعول.

3’2- _إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

3,4- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

5,4– _إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

5,6– _عدم تحميل أية _أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

7- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

8- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

6,9- التقييد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

10- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة على الناقل و/أو وكيله.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقاً لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة: التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

1- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

2- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

3- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

4- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

5- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

6- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

7- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

8- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

9- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

10- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقاً لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

– تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى).

– إعادة ترتيب فقرات المادة.

– إضافة فقرة بالرقم (2، 8، 9)، مع إضافة (وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقاً لآلية المنع التي تحددها اللائحة) في عجز المادة (العاشرة)، وحذف العقوبة المقررة لهذه المادة من الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) قبل التعديل.

المادة الحادية عشر: التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

1- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة العضو.

2- السير على المسارات والطرق التي يُسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة العضو.

3- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة العضو.

4- عدم تفريغ البضائع في غير الأماكن المخصصة لها.

5- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقاً لما تحدده اللائحة.

6- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة: التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

1- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.

2- السير على المسارات والطرق التي يُسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.

3- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.

4- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.

5- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقاً لما تحدده اللائحة.

6- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى).

المادة الثانية عشر: مدة البقاء

يحظر على الناقل وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة العضو دون مبرر، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها للناقل تجاوز تلك المدة مدة البقاء، والإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات.

المادة الثانية عشرة: مدة البقاء

يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

استبدال كلمة (النقل) بكلمة (وسيلة النقل)، مع إجراء تعديل صياغي على المادة.

المادة الثالثة عشر: الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

1- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول، والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

1,2- أو يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة العضو دون وجود تصريح خاص بذلك موافقة من السلطة المختصة.

المادة الثالثة عشرة: الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

1- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.

2- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

– تم إجراء بعض التعديلات الصياغية على ضوء التعديلات التي تمت في المادة (الأولى).

– استبدال عبارة (تصريح خاص بذلك) بكلمة (موافقة)

المادة الرابعة عشر

1- يُعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجود في الخزانات الاعتيادية لوسيلة النقل المجهزة بها من قبل الشركة الصانعة عند دخولها أي من دول المجلس، وكذلك الأمتعة الشخصية الخاصة بالسائق ومساعده والركاب، والإطارات وقطع الغيار الأصلية لغايات الإصلاح على ألا تكون ذات صفة تجارية.

2- تخضع قطع الغيار المستوردة لغرض استبدال الأجزاء التالفة في وسيلة النقل عند حدوث الأعطال للأنظمة (القوانين) في الدولة العضو.

3- تخضع وسيلة النقل في أي من أراضي دول المجلس لرسوم استخدام الطرق وفق ما يطبق على وسيلة النقل المسجلة في الدولة العضو.

4,1- مع مراعاة ما ورد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة، تعفى وسيلة النقل عند دخولها لأراضي الدولة العضو من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها باستثناء الرسوم التي تدفع مقابل منح تأشيرات دخول السائقين الأجانب، ومقابل الخدمات المقدمة فعلياً في منافذ الدخول.

حذفت كامل فقرات المادة، مع إعادة ترقيم المواد اللاحقة

المادة الخامسة عشر الرابعة عشرة: المخالفات والجزاءات الإدارية

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام (قانون) آخر في الدولة العضو.

المادة الرابعة عشرة: المخالفات والجزاءات الإدارية

تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

تم استبدال نص المادة بالنص الآتي (تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون))، والتأكيد على أن جميع العقوبات الواردة بالنظم هي عقوبات إدارية.

المادة السادسة عشر الخامسة عشرة

1- يعاقب يجازى كل من يخالف أي من المواد المادة (4، 7، 10، 11، 12) (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

2- يعاقب يجازى كل من يخالف أي من المواد المادة 5) الخامسة، 8 أو الثامنة، 9 أو التاسعة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد عن على (20000) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

3- يعاقب يجازى كل من يخالف أي من المادتين المادة (3 الثالثة، 6 أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن على (100000) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

4- يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام (القانون) أو اللائحة، بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

المادة الخامسة عشرة

1- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

2- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (20.000) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

3- يجازى كل من يخالف أياً من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

– تعديلات صياغية، مع حذف العقوبة المقررة عن المادة (العاشرة) من الفقرة (1) من هذه المادة.

– حذف الفقرة (4).

المادة السابعة عشر السادسة عشرة

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

1- يعاقب كل من يتجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة العضو،

بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (100) مائة ريال، ولا تزيد عن (1000) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (100) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد عن (200) مائتان مائتي كيلوجرام.

2- يعاقب كل من يتجاوز الوزن الأقصى على كل محور المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة العضو بما يزيد عن (100) مائة كيلوجرام، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن على (2000) ألفان ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد عن (100) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

3- يعاقب كل من يتجاوز أي من الأبعاد الكلية (الطول، والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة العضو، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من الأبعاد الكلية (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

4- يعاقب كل من يتجاوز محطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة العضو دون وجود تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (2000) ألفان ألفي ريال سعودي، ولا تزيد عن على (10000) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

5- يطبق حكم الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة العضو.

المادة السادسة عشرة

يجازى كل ما يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

1- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (100) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (100) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (200) مائتي كيلوجرام.

2- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (100) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

3- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من الأبعاد الكلية (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

4- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (2000) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

– إضافة عبارة (يجازى كل ما يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي)، إلى صدر المادة، وإجراء بعض الصياغات على فقرات المادة على ضوء ذلك.

– دمج الفقرة (5) من المادة للفقرة (2).

المادة الثامنة عشر السابعة عشرة: تكرار المخالفة

تضاعف الغرامة المالية في حالة العود بما لا يتجاوز حدها الأقصى، ويُعتبر عائداً كل من ارتكب ذات المخالفة خلال سنىة من تاريخ ارتكابها.

المادة السابعة عشرة: تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

إعادة صياغة المادة مع حذف كلمة (العود)، والإشارة إلى المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة).

المادة التاسعة عشر الثامنة عشرة: سداد الغرامات المالية

تُمنع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما معاً من المغادرة، أو الدخول، أو العبور لأراضي الدولة العضو التي وقعت بها مخالفة لأي من أحكام هذا النظام (القانون) حتى سداد الغرامات المالية.

المادة الثامنة عشرة: سداد الغرامات المالية

يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون)، اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

إعادة صياغة المادة لتلافي تقييد حرية وحركة الأشخاص، مع إحالة الموضوع لإجراءات كل دولة.

المادة العشرون التاسعة عشرة:

منع الدخول أو العبور

يجوز بقرار من رئيس السلطة المختصة في حالة مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام هذا النظام (القانون) أو ارتكاب مخالفة أدت إلى التأثير على السلامة العامة أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة؛ منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما معاً من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد عن سنتين.

المادة التاسعة عشرة: منع الدخول أو العبور

في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

إعادة صياغة المادة مع تحديد المواد التي يطبق بحق المخالف لها هذا النوع من العقوبات، وكذلك إسناد عقوبة المنع وإيقاعها للسلطات القضائية والإدارية المختصة بناءً على ما يُرفع لها من السلطة المختصة.

المادة الواحدة _ والعشرون:

التظلم

مع مراعاة الأنظمة (القوانين) والإجراءات في كل دولة عضو تنظر السلطة المختصة في الدولة العضو التي وقعت بها المخالفة لأي من أحكام هذا النظام (القانون) في الطعون والاعتراضات المقدمة على المخالفات والقرارات الصادرة بحق وسيلة النقل والسائق.

المادة العشرون: التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

إعادة صياغة المادة

المادة الحادية والعشرون: (إضافة)

الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

المادة الحادية والعشرون: الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

إضافة

المادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات

يكون لموظفي يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة العضو.

المادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.

إعادة الصياغة ليكون الحكم جوازياً، كون أن بعض الدول الأعضاء لا يتطلب أن يكون الموظف له صفة الضبطية القضائية.

المادة الثالثة والعشرون

(فصل عجز المادة 23 سابقاً في مادة مستقلة) تطبيق النظام (القانون) واللائحة على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

المادة الثالثة والعشرون: تطبيق النظام (القانون) واللائحة

على السلطة المختصة في كل دولة، اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

فصل عجز المادة 23 سابقاً في مادة مستقلة.

المادة الثالثة الرابعة والعشرون: اللائحة

تصدر اللجنة الوزارية اللائحة خلال سنة واحدة من إقرار هذا النظام (القانون) وعلى السلطة المختصة في كل دولة عضو اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون: اللائحة

تصدر السلطة المختصة -وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

إعادة صياغة المادة، مع فصل نص عجز المادة إلى مادة مستقلة رقمها (23) المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة الخامسة والعشرون: نفاذ النظام

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية، من تاريخ إقراره وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة.

المادة الخامسة والعشرون: نفاذ النظام (القانون)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة.

حذف عبارة (من تاريخ إقراره) من عجز المادة، وإضافة عبارة (وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة).

ذات صلة

المزيد