الإثنين, 17 يونيو 2024

هيئة الترفيه تطلق حملة تصحيحية لتراخيص المدن الترفيهية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق حملة تصحيحية لتراخيص المدن الترفيهية ومراكز الترفيه.

وأكدت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن الحملة التصحيحية تهدف الى الإعلان عن فترة زمنية لتصحيح جميع الواجهات الترفيهية في المملكة غير المرخصة على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة إلى أن الحملة تهدف إلى رفع وعي المستثمرين لتراخيص الوجهات الترفيهية التي تقدمها الهيئة، وآلية التقديم على التراخيص بالإضافة إلى الاشتراطات والضوابط للأنشطة الترفيهية.

ويشترط في الترخيص للمراكز الترفيهية، أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “مراكز الترفيه”، بالإضافة الى التقدم بالطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم، فضلا عن الحصول على موافقة مالك الموقع، وكذلك الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن سداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة “إن وجد”، وأيضا أي شروط أخرى منصوص عليها في دليل المستثمر أو تطلبها الهيئة.

اقرأ المزيد

وتقدم الطلبات من خلال نظام الهيئة الإلكتروني وفق النماذج التي تحددها الهيئة، أو من خلال التقديم المباشر في حال تعذر استخدام النظام الإلكتروني، حيث تتضمن المستندات (السجل التجاري لمقدم طلب الترخيص على أن يحتوي على نشاط “مراكز الترفيه”، وكذلك تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة، فضلا عن العنوان الوطني لموقع المركز الترفيهي، وكذلك الخطة التشغيلية للمركز الترفيهي بما تحدده الهيئة من اشتراطات، بالإضافة الى سند ملكية عقار المركز الترفيهي أو مستند يثبت موافقة المالك على استخدامه لممارسة النشاط.

وتنص المادة الثامنة عشر من  لائحة التراخيص والاشراف على الأنشطة والترفيهية، على منح المراقبين و المشرفين الصلاحيات التالية: (التأكد من نظامية النشاط الترفيهي والمساند ومدى التزامه بما تفرضه وتصدره من قرارات ولوائح عن طريق الزيارات الميدانية أو البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة- الدخول إلى مواقع الأنشطة الترفيهية أو المساندة للتأكد من نظامية النشاط الذي تفرضه وتصدره الهيئة- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة والتحفظ عليها –  يحق للمراقب إثبات أي مخالفة بالطريقة التي يراها مناسبة – يحق للهيئة إسناد جزء من أو جميع مهام الرقابة والإشراف إلى طرف ثالث من القـطاع الخاص بعد موافقة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

ووفقا للمادة التاسعة عشرة من اللائحة، فان المخالفات تنظر لدى الإدارة المعنية في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب حيالها، بينما تنص المادة العشرون: يحق للهيئة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (الإنذار- إغلاق المرفق الترفيهي، إلى حين تصحيح المخالفة- إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند، إلى حين تصحيح المخالفة- سحب الترخيص- إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات. تحفظ المخالفة في حساب المرخص له لدى الهيئة ولا تسقط الا بعد مرور سنه بشرط) كما يحق للهيئة مضاعفة العقوبة عند تكرار أي مخالفة لذات المخالف خلال سنة من تاريخ إيقاع العقوبة، فضلا عن اصدار الهيئة جدولاً للمخالفات والعقوبات على أن تراعى طبيعة كل مخالفة وجسامتها، كما تعد المخالفة والعقوبة سارية في مواجهة المتنازل له أو مشتري النشاط إلى حين انقضاء فترة العقوبة، وللهيئة حسب تقديرها المطلق الإعفاء من ذلك.

بينما تتطرق المادة الحادية والعشرون الى منح المرخص تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى وتنظر الإدارة في الاعتراض مع اتخاذ الإجراء المناسب أو الرفع للجنة النظر في التظلمات، بالإضافة تشكيل لجنة للنظر في التظلمات مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيا للنظر في التظلمات على القرارات والعقوبات ويحدد قرار تشكيل اللجنة إجراءات عملها، كما يجوز التظلم من قرارات لجنة النظر في التظلمات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار والا عد نهائياً غير قابل للطعن.

يذكر أن الاماكن الترفيهية تكون قائمة بذاتها أو جزء من مرفق آخر وغالبًا ما تكون داخلية، حيث تتضمن أركان ترفيهية متنوعة، كصالات العروض الترفيهية أو غرف المتاهات والألغاز، أو الألعاب الترفيهية بمختلف الأنواع (ميكانيكية، مائية، إلكترونية، تقنية أو حركية) وتشمل كذلك المراكز التي تقام لممارسة الهوايات وإقامة الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية والرياضية بهدف التسلية.

ذات صلة

المزيد