الثلاثاء, 16 أبريل 2024

مصادر “مال” تؤكد: إحالة وزير سابق إلى هيئة التحقيق للاشتباه بمخالفات في #سوق_الأسهم

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

التحقيق

حصري
علمت “مال” من مصادر مطلعة أن توجيها صدر بإحالة مسؤول رفيع سابق بمرتبة وزير – تحتفظ “مال” باسمه – إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام نتيجة الاشتباه بمخالفات في تداول سوق الأسهم السعودية، وتأتي هذه المخالفات وفقا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق

وبيّنت المصادر – فضلت عدم الإفصاح عن اسمها – إن الإحالة تأتي انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

اقرأ المزيد

وكانت الهيئة قد أحلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في فبراير الماضي 17 مستثمرا نتيجة للاشتباه فيهم بمخالفة أنظمة السوق المالية، وهنا أشارت المصادر إلى أن من بين المحالين لهيئة التحقيق أقارب للمسؤول الرفيع الذي صدر قرار بإحالته لهيئة التحقيق.

يذكر أن المادة الـ 49 من نظام السوق المالية تحدد المخالفين بأنهم: شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وأعطت المادة الـ 49 الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق الأحكام وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.

ويدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها هذه المادة التصرفات الآتية:
– القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة. ويدخل
في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

– القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
– القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء أو أوامر بيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع أو شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

وتتضمن المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، ويحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. كما يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:

– انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها
– سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات عالقة.

ذات صلة

المزيد