السبت, 11 مايو 2024

مجلس الوزراء يقرر تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية ويفرض غرامات وعقوبة السجن للمخالفين

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس الوزراء تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية وفرض غرامات وعقوبة السجن على المخالفين للنظام وفقا للتعديل.

وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى نص القرار على مايلي:

إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65107 وتاريخ 4-12-1441هـ، المشتملة على خطاب وزارة النقل (الهيئة العامة للنقل) رقم 00990-39-001 وتاريخ 26-5-1439هـ، في شأن مقترحات تتعلق بحماية الخطوط الحديدية.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على نظام حماية خطوط السكك الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) وتاريخ 3-4-1382هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24-5-1433هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (38) وتاريخ 4-2-1437هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (135) وتاريخ 21-1-1440هـ، ورقم (735) وتاريخ 26-4-1440هـ، ورقم (1073) وتاريخ 12-8-1441هـ، والمذكرة رقم (66) وتاريخ 15-1-1442هـ،المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-42/6/د) وتاريخ 5-2-1442هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (232-57) وتاريخ 1-2-1441هـ، ورقم (293-50) وتاريخ 22-3-1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1906) وتاريخ 22-3-1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24-5-1433هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- إضافة مادة يكون ترتيبها (الثامنة عشرة مكرر)، بالنص الآتي:

”فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.

2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.

3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.

4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.

5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.

6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.

7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.

8- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك“.

2- تعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

”إعاقة المختص بالتحقيق الفني“.

3- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين مكرر)، بالنص الآتي:

”1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (7،6،5،4،3،2،1) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.

2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناءً من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.

3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها.

4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة.

5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.

7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة –بناءً على هذه المادة– النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة“.

4- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

”1- يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

2- للموظفين المنصوص عليهم في الفقرة(1) من هذه المادة، الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة“.

5- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: ”النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين مكرر) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة“.

ثانياً: إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) وتاريخ 3-4-1382هـ، وإلغاء كل ما يتعارض مع التعديلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار، من أحكام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: التأكيد على استمرار الهيئة العليا للأمن الصناعي بالإشراف على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها بين المدن، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (38) وتاريخ 4-2-1437هـ.

رئيس مجلس الوزراء

ذات صلة

المزيد