السبت, 4 مايو 2024

تعرف على القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

نشرت صحيفة أم القرى اليوم الجمعة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وجاءت كمايلي:
الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

اقرأ المزيد

أحكام تمهيدية

أ) تهدف هذه القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها.

ب) لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

ج) لا يجوز تحويل أي أصول للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لأي غرض سوى إصدار أدوات الدين أو إصدار وحدات استثمارية أو للنشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة الثانية:

التعريفات

أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6 /1424هـ.

ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة:

النطاق والتطبيق

تسري هذه القواعد على أي شخص مشار إليه فيها.

المادة الرابعة:

الإعفاء

يجوز للهيئة أن تُعفي أي شخص يخضع لأحكام هذه القواعد من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرةٍ منها.

المادة الخامسة:

حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني

المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين

الفصل الأول:

الأحكام العامة

المادة السادسة:

النطاق والتطبيق

أ) تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين.

ب) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً عاماً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، على هذه المنشأة.

ج) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً خاصاً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على هذه المنشأة.

الفصل الثاني:

الترخيص

المادة السابعة:

متطلبات الترخيص

أ) يجب أن تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرخصاً لها في جميع الأوقات بموجب أحكام هذه القواعد.

ب) على الراعي الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمنشأة ذات أغراض خاصة أن يقدّم طلباً بذلك إلى الهيئة وفقاً للنماذج التي تحددها، وأن يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة وفقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذه القواعد.

ج) على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين تسجيل أسهمها باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثامنة:

شروط الترخيص

يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:

1) أن تكون مؤسسة وفقاً لهذه القواعد وملتزمة بجميع أحكامها ذات العلاقة.

2) أن لا تشترك في أي نشاط عدا الآتي:

أ – إصدار أدوات الدين.

ب – إصدار أسهم لأغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ج – النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

3) أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي مستوفٍ لمتطلبات الفصل الثالث من هذا الباب.

الفصل الثالث:

النظام الأساسي

المادة التاسعة:

النظام الأساسي

أ) يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي يشمل الآتي:

1- اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقرها المسجل.

2- اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.

3- اسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.

4- بداية السنة المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة ونهايتها.

5- أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها، وتشغيلها.

6- المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعد، وأي أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساسي وفقاً لهذه القواعد.

ب) للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها.

ج) تُشترَط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على الراعي التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.

الفصل الرابع:

الراعي

المادة العاشرة:

اشتراط وجود الراعي

يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين وجميع صفقات التمويل الخاصة بها راعٍ واحد فقط.

المادة الحادية عشرة:

حالة الراعي

أ) على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات:

1- إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.

2- إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.

3- استثناء من أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، من خلال طرح خاص، فيجوز أن يكون الراعي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

ب) يجب على الراعي – إذا لم يكن مؤسسة سوق مالية – أن يقدم إلى الهيئة عند طلبها رأياً قانونياً يبرهن أن الأعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تتطلب الحصول على ترخيص بموجب النظام، ويجب أن يصدر الرأي القانوني المشار إليه في هذه الفقرة من محامٍ/شركة محاماة مستقلة ومرخص لها في المملكة.

المادة الثانية عشرة:

القيود على حقوق الراعي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة

لا يجوز للراعي أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثالثة عشرة:

الإشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيئة

أ) على الراعي التأكد من:

1- التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد.

2- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي إلى الهيئة بشأن رعايته للمنشأة ذات الأغراض الخاصة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من الراعي تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

ج) يجب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية عن رعايته لإثبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة (10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على الراعي الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

د) يجب على الراعي تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

هـ) يجب على الراعي أن يفصح عن اسمه وعنوانه في نشرة إصدار أدوات الدين.

المادة الرابعة عشرة:

تغيير الراعي

لا يجوز تغيير راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات الدين إلا في حال إفلاسه، وبعد موافقة الهيئة على ذلك.

الفصل الخامس:

وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

المادة الخامسة عشرة:

وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

أ) لا يُعدّ وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مالكاً لها، ولا يجوز له التصرف في أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة المسجلة باسمه أو إجراء أي تغييرات هيكلية في المنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.

ب) لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ج) لا يجوز أن يكون الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال كان الراعي هو المستفيد من المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

د) في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول، فيجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الحفظ في حال حفظه لأصول المنشأة وفقاً للأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا الباب.

هـ) لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة السادسة عشرة:

مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

أ) يقوم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم، والتأكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة وحاملي أدوات الدين.

ب) على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تعيين أمين حفظٍ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بحفظ تلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقاً للأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا الباب.

ج) يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة السابعة عشرة:

تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

في غير الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يجوز للراعي تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام هذه القواعد، أو عند إخلاله بأيٍّ من التزاماته تجاه الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

الفصل السادس:

أعضاء مجلس الإدارة

المادة الثامنة عشرة:

متطلبات عضوية مجلس الإدارة

أ) يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسجلين لدى الهيئة في جميع الأوقات وفقاً لهذه القواعد.

ب) يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عضوا مجلس إدارة على الأقل، ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مستوفين لمتطلبات هذا الفصل.

المادة التاسعة عشرة:

مقر الإقامة

يجب أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة -على الأقل- مقيماً في المملكة.

المادة العشرون:

تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومكافآتهم

أ) يُحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم، وطريقة مكافآتهم.

ب) على كل من يعيَّن عضوَ مجلس إدارة الالتزام بالنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة والتقيد بجميع أحكامه.

المادة الحادية والعشرون:

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

أ) على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة:

1- التصرف وفقاً للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

2- ممارسة صلاحياته في حدود الأغراض التي مُنحت الصلاحيات لأجلها.

3- أن يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

4- يُعَدّ عضو مجلس الإدارة مسؤولاً عن التأكد من أن المنشأة ذات الأغراض الخاصة تمارس أعمالها وفقاً لهذه القواعد.

5- يجب على أعضاء مجلس الإدارة رفع تقرير سنوي إلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة يتضمن تفاصيل الأعمال والقرارات ذات العلاقة بأدوات الدين المصدرة، وأي معلومات أو مستندات ذات علاقة يطلبها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ب) يجب على عضو مجلس الإدارة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة.

ج) تسري أحكام هذه المادة على أي شخصٍ يؤدي مهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة سواء أكان مسجلاً أم مفوضًا إليه بموجب أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه القواعد.

د) للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي اجراءات لازمة لها علاقة بمهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثانية والعشرون:

اتخاذ القرارات

أ) يجب أن يحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات اتخاذ القرار التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة اتباعها.

ب) يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وقراراتهم.

المادة الثالثة والعشرون:

السلطات والصلاحيات

يجب أن يتمتع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الراعي أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بموجب أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتتوقف سلطات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرحلة التصفية.

المادة الرابعة والعشرون:

التفويض

أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أيٍّ من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص آخر، دون الإخلال بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة الصلاحيات المفوَّضة.

ب) يجب على مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أياً من صلاحياته إلى شخص آخر.

المادة الخامسة والعشرون:

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الغير عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو الذي ينشأ عن ممارسات خاطئة أثناء أداء واجباتهم المذكورة في المادة الحادية والعشرين من هذه القواعد. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم. أما الخطأ الناشئ عن قرار لم يصدر بالإجماع، فلا يُسأل عنه العضو المعارض متى أثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع. ولا يُعَدّ الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

المادة السادسة والعشرون:

سجل أعضاء مجلس الإدارة

تحتفظ المنشأة ذات الأغراض الخاصة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة يتضمن بيانات مفصلة عن كل عضو منهم وفقاً للبيانات الواردة في النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة السابعة والعشرون:

التسجيل وإجراءات الهيئة وصلاحياتها

أ) يجب تقديم طلب تسجيل عضو مجلس الإدارة وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.

ب) للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي إجراءات لازمة بخصوص طلب التسجيل المقدّم من عضو مجلس الإدارة.

المادة الثامنة والعشرون:

متطلبات الإشعار

أ) على عضو مجلس الإدارة التأكد من الآتي:

1- التزامه بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.

2- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من عضو مجلس الإدارة تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

المادة التاسعة والعشرون:

تعليق التسجيل وإلغاؤه

أ) للهيئة تعليق تسجيل عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤه وذلك بإشعار وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا خالف عضو مجلس الإدارة أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخلّ بالنزاهة والأمانة، أو في حال إفلاسه.

ب) لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات عضو مجلس الإدارة عند طلبه، أو وفقاً لأحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ج) إذا عُلّق أو أُلغي تسجيل عضو مجلس الإدارة، فعلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من توقفه فوراً عن أداء مهامه كعضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

د) يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يقوم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابياً بذلك، ويُعَدّ التسجيل ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار.

هـ) في حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحدّ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد أو استقالة عضو مجلس الإدارة المقيم في المملكة مما ينتج عنه إخلال بالمادة التاسعة عشرة من هذه القواعد، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلبات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً تقويمياً من تاريخ الإشعار الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة.

و) يظلّ عضو مجلس الإدارة خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو خطأ وقع منه بصفته عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو تحقيق يتعلق بعمله عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي شغل عضوية مجلس إدارتها، يظلّ عضو مجلس الإدارة المُلغى تسجيله خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الدعوى أو المطالبة ذات العلاقة.

الفصل السابع:

أمين الحفظ

المادة الثلاثون:

تعيين أمين الحفظ

أ) يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بإصدارات أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة (إن وجدت) وحمايتها واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بتلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد.

ب) في غير الحالات التي يكون فيها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو الراعي، يجوز أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين الحفظ، دون الإخلال بالالتزامات المقررة على أمين الحفظ بموجب أحكام هذه القواعد.

ج) يجب أن يكون أمين الحفظ مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ.

د) يجب أن يستوفي تعيين أمين الحفظ الشروط الآتية:

1- أن لا يكون أمين الحفظ راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو مسيطراً عليه.

2- أن تستوفي الاتفاقية التي يُعيَّن بموجبها أمين الحفظ الآتي:

أ – أن تتضمن حكماً يسمح للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بتزويد الهيئة بأي معلومات مطلوبة بموجب هذه القواعد.

ب- أن تكون متوافقة مع التزامات أمين الحفظ الواردة في هذا الباب.

ج – أن لا تتضمن ما يرتب أي أعباء على أوراق مالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو حقاً عليها، أو مطالبة تجاه المبالغ النقدية المودعة في أي حساب بنكي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا في حال الإفصاح عن ذلك بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

د- تحدَّد المبالغ النقدية والعمولات والرسوم التي يتقاضاها أمين الحفظ على أسس عادلة.

هـ- يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد أمين الحفظ بجميع المعلومات والبيانات الضرورية لأداء مهامه وفقاً لهذه القواعد.

و- لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات أمين الحفظ عند طلبه، أو وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، وعند استلام أمين الحفظ إشعاراً كتابياً بذلك، يجب على أمين الحفظ عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار إنهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة الحادية والثلاثون:

حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية المتعلقة بالصفقات المرتبطة بأصول والمدعومة بأصول

أ) تسري هذه المادة على الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ب) يجب على أمين الحفظ أن يحدد الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأن يحتفظ بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تنفيذه لمسؤولياته التعاقدية.

ج) يجوز لأمين الحفظ أن يعين تابعاً أو طرفاً ثالثاً، أو أكثر، أمينَ حفظٍ من الباطن لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. ويدفع أمين الحفظ المستحقات المالية لأمين الحفظ من الباطن من موارده الخاصة، ما لم يفصَح عن خلاف ذلك في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

د) يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

هـ) يجب أن يعيَّن أي أمين حفظ من الباطن بموجب عقدٍ مكتوب، وأن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ، على أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو مسيطراً عليه.

و) للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبّقة على أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

ز) لا يخلّ تعيين أمين الحفظ لأيٍّ من تابعيه أو أي طرف ثالث أمينَ حفظ من الباطن بمسؤولية أمين الحفظ عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لهذه القواعد.

المادة الثانية والثلاثون:

إشعارات أمين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة

أ) على أمين الحفظ التأكد من:

1- التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد.

2- أن جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

ج) يجب على أمين الحفظ تسجيل معلومات كافية عن مهامه وفقاً لهذه القواعد والاحتفاظ بها في سجلات خاصة بذلك لإثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك أي معلومات خاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مدة (10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على أمين الحفظ الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

د) يجب على أمين الحفظ تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الثالثة والثلاثون:

صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بأمين الحفظ

أ) دون إخلال بصلاحيات الهيئة الأخرى ذات العلاقة، إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت – أو قد تتحقق – فلها القيام بالآتي:

1- أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من أي أمر ذي علاقة.

2- طلب حضور أمين الحفظ أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة.

3- إجراء أي استقصاء تراه مناسباً.

4- اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدّمة من أمين الحفظ، بما في ذلك التواصل مع أي جهة ذات علاقة.

5- عزل أمين الحفظ واستبداله.

6- اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة.

ب) يكون عزل أمين الحفظ واستبداله بموجب الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة نافذاً فور إرسال الهيئة إشعاراً كتابياً بذلك إلى أمين الحفظ المعزول، ويجب على أمين الحفظ المعزول عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار العزل، وأن يقوم بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي عُزِل عن حفظ أصولها.

ج) للهيئة نشر هوية أي أمين حفظ عُزِل بموجب هذه المادة.

د) تشمل الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أياً من الآتي:

1- عدم استمرار أمين الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

2- حدوث أي حالة إعسار أو إفلاس لأمين الحفظ.

3- مخالفة أمين الحفظ لأيّ من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة.

4- توقف أمين الحفظ عن أداء أعماله.

5- إلغاء ترخيص أمين الحفظ أو تعليقه.

6- طلب أمين الحفظ إلغاء ترخيصه.

7- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أخفق بشكل تراه جوهرياً في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.

8- أي حالة أخرى تراها الهيئة ضرورية.

هـ) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجب على الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة التعاون بشكل كامل مع الهيئة لتعيين أمين حفظ بديل.

و) في حال كان وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين حفظ أصولها، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يعين أمين حفظ آخر فور تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة.

الفصل الثامن:

النظم والإجراءات المحاسبية

المادة الرابعة والثلاثون:

تعيين مراجع الحسابات

أ) يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أحكاماً تتعلق بالآتي:

1- تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

2- مكافآت مراجع الحسابات، ومدة تعيينه.

3- إجراءات عزل مراجع الحسابات.

ب) يُعَدّ مراجع الحسابات مسؤولاً عن مراجعة القوائم المالية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة والثلاثين من هذه القواعد، ويجب أن يتاح له في سبيل ذلك الوصول إلى الدفاتر والمستندات والوثائق الأخرى الخاصة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتزويده بأي معلومات أو توضيحات يراها ضرورية للتحقق من أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

المادة الخامسة والثلاثون:

التقارير التي يُعِدّها أعضاء مجلس الإدارة

أ) على أعضاء مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير عن السنة المالية المنتهية يتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذه القواعد.

ب) يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد قوائم مالية سنوية للمنشأة ذات الاغراض الخاصة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن تتضمن – بين أمور أخرى – تفاصيل جميع أدوات الدين القائمة والصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ج) يجب على أعضاء مجلس الإدارة فور التوقيع على المستندات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إرسال نسخة من كل من تلك المستندات إلى الهيئة.

د) لا تسري أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تكون جميع أدوات الدين الصادرة عنها مبنية على ديون.

الفصل التاسع:

حفظ المعلومات

المادة السادسة والثلاثون:

حفظ المعلومات

أ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقة وكاملة، على أن تشتمل بحدّ أدنى على ما يلي:

1- سجلّ أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد.

2- محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة.

3- جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ووصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيثما ينطبق.

4- شروط وأحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأدوات الدين الصادرة عنها وصفقات التمويل المرتبطة بها.

5- تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

6- تفاصيل أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إتاحة المعلومات والسجلات للهيئة فوراً عند طلبها.

ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة (10) عشر سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فيُحتفظ بها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

الفصل العاشر:

التحول والاندماج

المادة السابعة والثلاثون:

حظر التحول أو الاندماج

أ) لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الاندماج مع منشأة أخرى ذات أغراض خاصة أو شخص اعتباري آخر من أي نوع.

ب) لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أن تتحول إلى شخص اعتباري من أي شكل آخر.

الباب الثالث

صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة الثامنة والثلاثون:

النطاق والتطبيق

أ) تنطبق أحكام هذا الباب على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ب) تسري الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري – أيهما ينطبق – على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

المادة التاسعة والثلاثون:

أحكام تمهيدية

أ) تكون جميع أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مملوكة بالشيوع لحاملي الوحدات، وتسجَّل باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ب) يتولى مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وفق الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق.

ج) يكون رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة متغيراً ومبنياً على أساس اشتراكات المستثمرين في الصندوق ذي العلاقة.

الفصل الثاني:

الترخيص

المادة الأربعون:

متطلبات الترخيص وشروطه

أ) على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أن يقوم بتعبئة الجزء الخاص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة في نموذج تأسيس الصندوق وإرفاق نموذج النظام الأساسي للمنشأة.

ب) يجب استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:

1- أن يكون صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسساً وفق هذه القواعد ولائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق، وملتزماً بجميع الأحكام ذات العلاقة.

2- أن لا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا الآتي:

أ- إصدار وحدات استثمارية.

ب- النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

ج- النشاطات المنصوص عليها في كلٍ من شروط وأحكام الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

الفصل الثالث:

النظام الأساسي

المادة الحادية والأربعون:

النظام الأساسي

أ) للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها.

ب) تُشترَط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.

الفصل الرابع:

النظم والإجراءات الرقابية

المادة الثانية والأربعون:

الإشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة

أ) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من التالي:

1- الالتزام بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.

2- أن تكون جميع المعلومات التي تقدَّم إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة – حيثما ينطبق – تقديم أي معلومات إضافية تراها ضرورية.

ج) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تسجيل وحفظ معلومات كافية لإثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة (10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

د) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.

الباب الرابع

أحكام عامة

الفصل الأول:

إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

المادة الثالثة والأربعون:

إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

أ) للهيئة عند دراسة الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة السابعة أو أحكام الفقرة (أ) من المادة الأربعين من هذه القواعد إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

ب) تُشعِر الهيئة الراعي – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أيهما ينطبق – كتابياً بتسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بعد اكتمال الطلب، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ الإشعار:

1- الموافقة على الطلب.

2- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

3- رفض الطلب مع إبداء الأسباب.

ج) للهيئة رفض طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا رأت أن منح الترخيص لها يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو أيّ من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الرابعة والأربعون:

سريان الترخيص

في حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، فإنها تقيد هذه المنشأة في السجلّ المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من هذه القواعد، ويترتب على ذلك الآتي:

1- اكتساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة التي تمكنها من القيام بجميع الأعمال المتعلقة بها.

2- وجوب التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وراعيها – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة حيثما ينطبق –، ووصيها – حيثما ينطبق –، وأعضاء مجلس إدارتها، بجميع أحكام نظامها الأساسي، ويترتب على ذلك استيعابهم لجميع الأحكام الواردة فيه.

الفصل الثاني:

المسؤولية عن العقود السابقة للترخيص

المادة الخامسة والأربعون:

العقود السابقة للترخيص

يكون أي شخص مكلف بالتعاقد باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة قبل الترخيص لها مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد ما لم تتبنّ المنشأة ذات الأغراض الخاصة – بعد تأسيسها – هذه الالتزامات.

الفصل الثالث:

استناد الطرف الثالث

المادة السادسة والأربعون:

استناد الطرف الثالث إلى تصرفات المنشأة ذات الأغراض الخاصة

يُعَدّ كل شخصٍ يتعامل مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة مطلعاً على المحتويات والقيود الواردة في هذه القواعد والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا أنه ليس ملزماً بتأكيد صحة الإجراءات الداخلية لديها.

الفصل الرابع:

إجراءات التسوية والإفلاس

المادة السابعة والأربعون:

الالتزام بنظام الإفلاس

أ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بنتيجة أي إجراء تم اتخاذه من إجراءات نظام الإفلاس، وذلك خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإجراء.

الفصل الخامس:

المقابل المالي

المادة الثامنة والأربعون:

المقابل المالي

يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة حيثما ينطبق – تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

الفصل السادس:

سجلات الهيئة

المادة التاسعة والأربعون:

سجلّ المنشآت ذات الأغراض الخاصة

أ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.

ب) يجب أن يتضمن سجلّ المنشأة ذات الأغراض الخاصة نسخة من نظامها الأساسي عند تأسيسها وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.

ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة فوراً بأي تغييرات تطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة الخمسون:

سجلّ أعضاء مجلس الإدارة

أ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لأعضاء مجلس الإدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.

ب) يجب أن يشتمل السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات التالية:

1- اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وسجلها.

2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعناوينهم.

3- أرقام الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

4- جنسية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

5- مهنة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت).

6- تواريخ تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

7- تواريخ استقالة أو عزل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، حيثما ينطبق.

ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة من دون تأخير بأيّ تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة الحادية والخمسون:

الوصول إلى السجلات

يتاح ملخص من كل سجلّ من السجلات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من هذه القواعد لاطلاع الجمهور وفقاً لما تحدده الهيئة.

المادة الثانية والخمسون:

النماذج

للهيئة نشر النماذج التي يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استخدامها لتقديم المعلومات المطلوب تقديمها من قبل هذه المنشأة، المشار إليها في المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من هذه القواعد.

المادة الثالثة والخمسون:

المقابل المالي

للهيئة فرض مقابل مالي حسبما تراه مناسباً مقابل حفظ المعلومات المشار إليها في المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من هذه القواعد وإتاحة الوصول إليها.

الفصل السابع:

انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة

المادة الرابعة والخمسون:

انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة

تنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض الذي أُسِّست من أجله، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بذلك قبل (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

الباب الخامس

النشر والنفاذ

المادة الخامسة والخمسون:

النشر والنفاذ

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”

ذات صلة

المزيد