الأحد, 5 مايو 2024

تعرف على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالصيغة المرافقة.
كما وافق على قيام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بدراسة تقاطع اختصاصات المركز مع المهمات الموكولة إلى اللجنتين الوطنية والتوجيهية للنظام الموحد للموارد الحكومية -المشكلتين بالأمر السامي رقم (71574) وتاريخ 1440/12/17هـ- والنظر في مدى مناسبة استمرارهما من عدمه، والرفع بما يتوصل إليه خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41100 وتاريخ 1442/7/22هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 7287 وتاريخ 1442/7/17هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 1442/7/4هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (71574) وتاريخ 1440/12/17هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1791) وتاريخ 1442/10/15هـ، ورقم (1932) وتاريخ 1442/11/6هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/436/م) وتاريخ 1442/11/9هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7971) وتاريخ 1442/11/16هـ.
فيما يلي الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية:

أولاً:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها

المركز: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

اقرأ المزيد

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمركز.

الوزير: وزير المالية.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

النظام الموحد: النظام الموحد للموارد الحكومية (UGRP).

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. وتتضمن هذه النظم: النظام الموحد، والنظم الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالمالية والحسابات والميزانية العامة للدولة والمدفوعات الحكومية، والمنافسات والمشتريات الحكومية وعلاقات الموردين وسلاسل الإمداد، ونظم إدارة الأصول والمستودعات الحكومية، وفوترة وتحصيل الإيرادات الحكومية، ونظم الموارد البشرية وشؤون الموظفين والرواتب والخدمات الذاتية لطلبات الإجازة ومهمات العمل والتدريب والإركاب ونحوها.
الجهات الحكومية: الجهات المشمولة بالميزانية العامة للدولة، والجهات المشمولة بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمشمولة بتطبيق نظام إيرادات الدولة وأي أنظمة تصدر بخصوص نظم الموارد الحكومية.
التشغيل التقني: عمليات الصيانة والتشغيل التقنية اليومية لنظم الموارد الحكومية، والتي تشمل تحديث وترقية البرمجيات والعتاد التقني الذي يكوّن تلك النظم، وإصلاح الأعطال ومراقبة الأداء، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي تلك النظم.

ثانياً:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط -تنظیمياً- بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثاً:
1- يهدف المركز إلى توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2- المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاءة وفعالية.
3- العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات.
4- المساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية، وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم، وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات.
5- المساهمة في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة.

رابعاً:
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه- الاختصاصات الآتية:
1- التصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية.
2- تصميم وتنفيذ وتشغيل واستضافة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية.
3- تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية للمستفيدين منها من الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص.
4- تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة بنظم الموارد الحكومية، للمستفيدين المصرح لهم.
5- وضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقياس مؤشرات الأداء للعمليات في نظم الموارد الحكومية.
6- إعداد استراتيجية نظم الموارد الحكومية، واعتماد السياسات اللازمة لتنفيذها.
7- تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة للجهات الحكومية لإدارة مواردها الحكومية ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات. ويشمل ذلك: النظم الإلكترونية المركزية الداعمة لها، التي يحتاجها المركز لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة.
8- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لمصلحة الجهات الحكومية لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكومية.
9- تقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية.

خامساً:
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية خمسة أعضاء -على الأقل- يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

سادساً:
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود اختصاصات المركز، وله على وجه خاص ما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- إقرار المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات وفقاً لتنظيمه بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.
6- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي للمركز؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
7- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

سابعاً:
للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكیل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

ثامنــاً:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الأعضاء، وتحز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
7- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
8- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
9- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيده وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

تاسعاً:
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح سياسات المركز العامة وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية والداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير اللازمة لتسيير أعماله، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما تقتضيه الترتيبات التنظيمية واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.
4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، تمهيداً لعرضهما على مجلس الإدارة.
5- تعيين العاملين في المركز وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإشراف عليهم.
6- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة.
7- التوقيع على الاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفویض غيره بذلك.
9- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
10- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
11- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.
وللرئيس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحيته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

عاشراً:
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاریخ نفاذ الترتيبات التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

حادي عشر:
1- تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات.
ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
3- يفتح المركز حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

ثاني عشر:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

رابع عشر:
يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظیم المركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

خامس عشر:
تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ذات صلة

المزيد