السبت, 25 مايو 2024

بالتفاصيل .. تعرف على اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (179) المنعقد بتاريخ 1442/06/15هـ الموافق 2021/01/28م، اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.

ويأتي هذا تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 1426/9/21هـ بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2021/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

اقرأ المزيد

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2021/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 31/5/2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1):

المصطلحات والتعاريف

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risk(s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر، ويُحسب في العادة كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.

المستورد: ويُقصد به كل من:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد.

كل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات التفتيش: إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، وفقاً للمواصفة الدولية ذات العلاقة، أو على النماذج التي تعتمدها الهيئة حسب المنتَج، وتوضح هذه الإجراءات الخطوات التي تتبعها جهة التفتيش المقبولة بطريقة مباشرة، وذلك لمراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء المتطلبات المحددة في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، ويُعد التفتيش خطوة أساسية لضمان سلامة المستهلك.

جهات التفتيش المقبولة: جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المركبات المستعملة وإصدار شهادة تفتيش وفقاً للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.

شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

الجهة المختصة: الجهات المختصة نظامياً بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المركبة: هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات.

المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي ٣٥٠٠ كجم واستخدامها الأساسي لنقل الركاب أو البضائع.

المركبات ذات الخدمة الشاقة: هي مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي ٣٥٠٠ كجم واستخدامها الأساسي لنقل البضائع/المعدات.

مركبة الركوب: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل 10 أشخاص أو أقل (بما فيهم السائق) بالإضافة إلى أمتعتهم.

مركبات الركوب متعددة الأغراض: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل 10 أشخاص أو أقل أو ما يعادلها في الوزن من نقل البضائع، وتكون مشيدة إما على هيكل شاحنة أو لها بعض الخواص التي تمكنها من السير على الطرق الوعرة.

الحافلة: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل أكثر من 10 أشخاص بالإضافة إلى أمتعتهم.

الشاحنة: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة بشكل أساسي لنقل الممتلكات أو المعدات ذات الأغراض الخاصة أو لجر مقطورة.

القاطرة: هي مركبة تعمل بمحرك (رأس شاحنة مزودة بصينية جر) مصممة لجر نصف مقطورة وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

المركبات السالفج (SALVAGE): هي المركبات التي تعرضت لأضرار خطيرة، كالغرق أو الحريق أو تعرضت لحادث أو انقلاب يجعلها غير مؤهلة للاستخدام ويكون إصلاحها مكلفاً.

الانبعاثات: المواد المحمولة في الغلاف الجوي، الصادرة من احتراق الوقود عند تشغيل محرك المركبة.

1/2 يُعتد بمعاني التعريفات الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية بما يتواءم مع التعريفات الواردة في نظام المرور الساري ولائحته التنفيذية.

1/3 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة (2):

المجال

تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات المستوردة المستعملة المبينة في التعريفات أعلاه، وتحدِّد هذه اللائحة الفنية المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المستوردين الالتزام بها قبل توريدها أو عرضها بأسواق المملكة.

ويُستثنَى من تطبيق هذه اللائحة المركبات المخصَّصة للأغراض العسكرية والأمنية.

2/1 يُحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل:

1) المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج “SALVAGE” أو ما يرادفها من عبارات

(Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test).

2) المركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو مركبات للشرطة.

3) المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.

4) المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار.

5) المركبات التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير/الطمس/التزييف.

6) المركبات المصفَّحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.

7) المركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.

المادة (3):

الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

المادة (4):

التزامات المورِّد

4/1 يجب على مستوردي المركبات المستعملة استيفاء المتطلبات التالية:

1) الالتزام بالمتطلبات العامة الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (1).

2) الالتزام بمتطلبات أنظمة ولوائح الجهات المختصة في كل ما يتعلق باستيراد المركبات المستعملة.

3) الالتزام بمتطلبات وإجراءات التفتيش الفني وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2) في هذه اللائحة الفنية.

4) يجب على مستوردي المركبات المستعملة إلى أسواق المملكة أن يُرِفق الوثائق التالية:

أ) شهادة التسجيل (رخصة السير).

ب) إثبات الهوية للمستورِد، وإثبات الملكية.

ج) بيانات بلد التصدير.

4/2 المتطلبات الفنية للمركبات المستورَدة المستعملة:

1) استيفاء هذه المركبات المستعملة جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية، وإجراءات التفتيش الفني وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2).

2) استيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود.

المادة (5):

بيانات للمركبات المستوردة المستعملة المطلوب تضمينها في شهادة التفتيش

يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات صحيحة ومُثبَتة. وأن تكتب البيانات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، على أن تشمل هذه البيانات –التي يجب تضمينها في شهادة التفتيش- البيانات التالية:

1) طراز المركبة وسنة الطراز.

2) عدد الكيلومترات المقطوعة.

3) التعديلات التي أجريت على المركبة -إن وجدت- وفقاً للائحة الفنية الخاصة بالمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود.

4) نوع الوقود.

5) بلد التصدير (البلد المستورد منه).

6) بلد المنشأ.

المادة (6):

إجراءات تقويم المطابقة

6/1 يجب على المورِّد -المسؤول عن استيراد المركبات المستعملة- ما يلي:

1) الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة تثبت مطابقة المركبة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وإجراءات التفتيش قبل استيرادها إلى المملكة.

2) التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقة وأي معلومات أخرى موثّقة تثبت استيفاء المركبة المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.

6/2 أن تنفذ جهة التفتيش المقبولة إجراءات التفتيش وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2)، بما يضمن استيفاء متطلبات هذه اللائحة الفنية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

6/3 يجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة المستعملة الوثائق التالية:

1) شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة.

2) وثيقة إثبات الملكية.

6/4 يُسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محلياً، إذا لم يتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك إذا لم تطابق المركبة متطلبات هذه اللائحة الفنية والأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة (7):

مسؤوليات الجهات الرقابية

7/1 التحقق من استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لهذه اللائحة الفنية، بما في ذلك الوثائق ذات العلاقة.

7/2 تعيين إحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة -إذا استدعى الأمر- للتحقق من مدى صحة شهادة التفتيش، وذلك للتأكد من مدى مطابقة المركبة المستوردة المستعملة للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية والأنظمة ذات العلاقة.

7/3 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين تكاليف إجراء التفتيش وما يتعلق بذلك من إجراءات.

المادة (8):

المخالفات والعقوبات

8/1 يُحظر استيراد المركبات المستوردة المستعملة غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية.

8/2 القصور في استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبب كافٍ للجهات الرقابية والتنفيذية لعدم فسح هذه المركبات لكونها قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

1) إذا لم تتوافر أو لم تكتمل الوثائق المذكورة في المادة (6) أعلاه عند الطلب، أو الإرشادات المنصوص عليها في الإجراءات والنماذج ذات العلاقة.

2) عدم إصدار شهادة التفتيش، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة.

8/3 عند ضبط مخالفة على المركبات المستوردة المستعملة -فيما يتعلق بشهادة التفتيش- فإن الهيئة تتَّخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المركبات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة التفتيش ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع جهة التفتيش المقبولة مصدرة الشهادة، وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

8/4 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين سارية المفعول.

المادة (9):

الأحكام عامة

9/1 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام مستورِدي المركبات المستعملة -بعد فسحها ودخولها أسواق المملكة- بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة باستخدام المركبات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

9/2 يجب على جميع مستورِدي المركبات المستعملة، أن يقدموا للجهات الرقابية والجهات التنفيذية وجهات التفتيش جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

9/3 تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتحديث نماذج التفتيش وجميع الإجراءات اللازمة (إذا اقتضى الأمر ذلك) لتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية.

9/4 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

9/5 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي تَرِد إليها بشأن المركبات المستوردة المستعملة الحاصلة على شهادة التفتيش، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

9/6 يحق للهيئة إلغاء شهادة التفتيش إذا خالف المستورِد أو صاحب المركبة المستوردة المستعملة بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

9/7 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (10):

أحكام انتقالية

10/1 يجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام هذه اللائحة الفنية عبر الحدود والمنافذ خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

10/2 تُلغي هذه اللائحة الفنية جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

المادة (11):

النشر

تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”

 

لتحميل الملفات المرفق

اللائحة-الفنية-للمركبات-المستوردة-المستعملة.pdf

ذات صلة

المزيد