الأربعاء, 1 مايو 2024

“الدفاع المدني” توافق على لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة والدليل الإرشادي (التفصيلي)

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافقت لجنة الدفاع المدني المكلفة على لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة والدليل الإرشادي (التفصيلي)، بالصيغ المرافقة. على ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة ويتم تدبير أي احتياجات خلال تفعيل اللائحة من ميزانية الجهات ذات العلاقة، وأشارت إلى أنه على الجهات ذات العلاقة -حكومية أو أهلية- تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.

ونوهت على ضرورة قيام المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ اللائحة، وقيام الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بنشر اللائحة والدليل الإرشادي في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بهما بعد (180) يوماً من تاريخ نشرهما.

وحسب صحيفة أم القرى جاء قرار لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم (2) وتاريخ 06 /03 /1443هـ، بعـد الاطــلاع علـى نظـام الـدفـاع الـمدنـي الصـادر بـالمرسوم الـملكي رقـم (م/10) وتـاريـخ 10 /5 /1406هـ، وتعديلاته.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على قرارات مـجـلـس الـوزراء رقـم (116) وتـاريـخ 19 /4 /1433هـ، ورقـم (87) وتـاريـخ 7 /2 /1440هـ، ورقـم (96) وتـاريـخ 2 /2 /1441هـ، ورقـم (297) وتـاريـخ 28 /5 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قـرار مـجلس الدفاع المدني(الملغى) رقم (8015) وتاريـخ 8 /3 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر (الثالث) لمجـلس المخاطر الوطنيـة المـؤرخ في 16 /2 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر (السابع) للجنة الدفاع المدني المكلفة المؤرخ في24 /9 /1442هـ.

وجاء نص الدليل الإرشادي للائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة كالتالي:

المادة (1)

التعاريف:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية −حيثما وردت في هذه اللائحة− المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

(1) النظام:

نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ (10 /5 /1406هـ) وتعديلاته.

(2) اللائحة:

يقصد باللائحة أينما وردت لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8015 وتاريخ 8 /3 /1435هـ، لتحديد ضوابط وإجراءات إنشاء وتكوين فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة في المنشآت العامة والخاصة.

(3) المواصفات والمقاييس:

هي المواصفات والمقاييس الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الواجب مراعاتها والأخذ بها أو ما تعتمده من مواصفات أوروبية أو أمريكية أو غيرها.

(4) فرقة الإطفاء:

مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الإطفاء واستخدام وسائل الإطفاء المنقولة والثابتة المتاحة.

(5) فرقة الإنقاذ:

مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الإنقاذ واستخدام وسائل الإنقاذ المنقولة والثابتة المتاحة.

(6) الشخص المؤهل:

هو الشخص الذي اجتاز اختبارات المعرفة والمهارة المهنية (Knowledge & Skills) الخاصة بتخصصه, وفقاً لضوابط ومعايير الجمعية الوطنية للحماية من الحريق، ويتم إجراء الاختبارات وتقييمها من جهة معتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني كالتالي:

الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لضباط فرق الإطفاء والإنقاذ (NFPA1021).

الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لأعضاء فرق الإطفاء (NFPA1001).

الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لأعضاء فرق الإنقاذ الفني (NFPA1006).

(7) الاحتفالات المؤقتة:

جميع الفعاليات أو الأنشطة العامة أو الخاصة والتي تقام في فترات محددة بزمن في مواقع مؤقتة أو دائمة, بحيث يستلزم الأمر توفير فرق إطفاء وإنقاذ تتواجد خلال فترة هذه الفعاليات أو الأنشطة.

(8) المباني العالية:

مبنى ذو أرضية مشغولة يقع على ارتفاع يزيد على 23 متراً فوق أدنى مستوى لوصول فرق الدفاع المدني.

(9) المشغل المؤهل:

كل جهة أضافت نشاط تشغيل فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة ضمن أنشطة سجلها التجاري بعد أن استوفت جميع متطلبات التشغيل وبموافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة (2)

نطاق تطبيق اللائحة:

أ – تطبق هذه اللائحة على المنشآت التالية:

منشأة صحية (مستشفيات أو مدن طبية).
منشأة سكنية (مجمع سكني حكومي أو خاص).
المباني العالية.
منشآت الرعاية الاجتماعية (دور الرعاية الاجتماعية، دور المسنين، الإصلاحيات).
منشأة تعليمية (مدارس – جامعات – كليات – مؤسسات تدريبية – معاهد ومراكز تدريب عسكرية).
جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
المدن الصناعية.
منشأة صناعية صغيرة.
النوادي والمدن الرياضية.
المدن والحدائق الترفيهية ودور السينما.
مواقع الاحتفالات الدائمة والمؤقتة والمعارض.
مراكز التسوق الكبرى.
المستودعات الكبرى.
المنشآت التي تقع ضمن المخططات التنظيمية المخصصة للورش والمستودعات وما في حكمها والتي تنطبق عليها اللائحة بشكل جماعي ولاتنطبق عليها بشكل فردي على أن تطبق عليها المادة (14).
المؤسسات والشركات الخاصة.
المنشآت الزراعية والغابات والمحميات.
المواقع الخدمية والبلدية مثل ساحات التخزين والحجز والصحة العامة.
محطات القطارات داخل المدن والمطارات.
المدن والقواعد العسكرية.
الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
ب – تسري هذه اللائحة على المنشآت التي تخضع للإشراف الوقائي للمديرية العامة للدفاع المدني, ويستثنى منها جميع المنشآت والمواقع الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو الهيئة العامة للطيران المدني أو المديرية العامة لحرس الحدود, وتكون مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني في تلك المواقع والمنشآت دعم وإسناد.

ج – 1- تطبق هذه اللائحة على المنشآت العامة والخاصة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة, والتي يكون مجموع النقاط الحاصلة عليها أكثر من سبع نقاط, وفق الجداول الموضحة أدناه :

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”

 

 

لتحميل الملفات المرفق

الدليل-الإرشادي-للائحة-فرق-الإطفاء-والإنقاذ-الخاصة.pdf

ذات صلة

المزيد