الخميس, 2 مايو 2024

بالتفاصيل .. تعرف على اللائحة الفنية للغراء والمواد اللاصقة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21 /9 /1426هـ بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6 /1431هـ، الموافق 31 /5 /2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم المطابقــة، تتوافــق مــع المواصفــات القياســية والأدلة الدوليـة، وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة فـي هـذا المجـال، وتكـون متوافقـة مـع الشـريعة الإسلامية ومحققـة لمصالـح المملكـة»

واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة -2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5 /2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

اقرأ المزيد

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6 /1431 هـ، الموافق 31 /5 /2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مـع مراعـاة مـا ورد فـي المـادة (الرابعـة) مـن هـذا التنظيـم، تعـد الهيئـة هـي المرجـع فـي المملكـة فـي كل مـا يتعلـق بالمواصفـات القياسـية، وإجـراءات تقويـم المطابقـة، ومنـح علامة الجـودة والقيـاس والمعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة الالتزام بالمواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1)

المصطلحات والتعاريف

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة وترخيص المنشأة ونشاطها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) (Hazard(s: مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risk(s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتَج: الغراء والمواد اللاصقة على كل أشكالها ومهامها.

المادة اللاصقة: هي مواد قادرة على ضم المواد مع بعضها البعض بشكل مفيد عن طريق وصل سطوح هذه القطع.

الشريط اللاصق الحساس للضغط: والمعروف أيضاً في العديد من الدول باسم شريط PSA، أو الشريط اللاصق، أو الشريط ذاتي اللصق أو الشريط اللزج، هو شريط لاصق ذاتي اللصق يلتصق بالضغط وفي درجة حرارة عادية، دون الحاجة إلى مذيب (مثل الماء) أو الحرارة للتفعيل. ويمكن استخدامه في المنزل، والمكاتب، والصناعة، والمؤسسات لمجموعة واسعة من الأغراض.

الغراء: أحد أنواع المواد اللاصقة والمُستخدَمة للمُساعدة في ربط سطحين وتثبيتهما معاً، ويعتمد في آلية عمله على الانسياب إلى مسامات الأسطح والتغلغل بداخلها، وعند جفافه يُصبح جسماً صلباً يربط السطحين المُتقابلين، وله استخدامات مثل تجليد الكتب، وتثبيت الخشب، ولصق المعادن والزجاج، وعمل ورق الصنفرة، وإلصاق اللوحات على الجدران، ولصق الأنابيب البلاستيكية وغيرها.

بطاقة البيانات: المعلومات المبيَّنة على المنتَج، وفقاً لما هو محدد في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

1 /2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (2)

المجال

تطبق هذه اللائحة على جميع منتجات المواد اللاصقة والغراء سواءً كانت عبارة عن أشرطة أو سوائل أو مسحوق أو عجين.

وتستثنى من هذه اللائحة ما يلي:

الغراء والمواد اللاصقة لأغراض البناء التي تخضع لأحكام اللوائح الفنية الخاصة بمواد البناء.
المواد اللاصقة التي تكون للأغراض الطبية والغذائية الخاضعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة (3)

الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمواد اللاصقة والغراء، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (4)

التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

4 /1 المتطلبات الأساسية

4 /1 /1 استيفاء المنتج للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق (1) من هذه اللائحة.

4 /1 /2 أن تصمم وتصنع المنتجات، بحيث لا تمثل خطراً على الصحة العامة أو صحة وسلامة المستخدمين، وألا تؤثر في البيئة والمناخ أثناء استخدامها، وبعد التخلص منها.

4 /1/ 3 أن تكون المواد والأشرطة اللاصقة والغراء، ملائمة للغرض الذي صُمِّمت من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة الأشخاص المعنيين في جميع مراحل الاستخدام.

4 /1 /4 ألا تؤدي المواد اللاصقة إلى حدوث أي مخاطر صحية، ناتجة عن ملامستها أو شم المواد المتطايرة فيها.

4 /1/ 5 أن تصنف منتجات المواد اللاصقة والغراء حسب حالتها ومهمتها.

4 /1 /6 في حالة احتواء المنتج على مادة التولوين، يجب ألا تتجاوز نسبة المادة بحد أقصى 0.1% من الوزن الكلي للمنتج.

4 /1 /7 يجب توفير وإثبات سلامة المنتج سواءً كان بوثيقة مرفقة أو في البيانات الإيضاحية والتي تضم المعلومات التالية:

المسؤول عن طرح المنتج في السوق
تحديد المادة أو المستحضر
مكونات المنتج / معلومات عن المكونات
تحديد المخاطر الحالية والمتوقعة من المنتج
طرق الإسعافات الأولية في حالة حدوث خطر ناتج عن المنتج
بيانات تحذيرية لمكافحة الحرائق
تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة المخاطر الحالية والمتوقعة من المنتج.
طرق المناولة والتخزين
معلومات عن سمية المنتج (إن وجدت)
طرق التخلص من عبوات المنتج أو إعادة التدوير
4 /1 /8 الالتزام بإجراءت تقويم المطابقة المطلوبة.

4 /2 المتطلبات البيئية

4/ 2/ 1 أن يكون المنتج خالياً من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.

4 /2/ 2 الالتزام بنظام البيئة وأنظمته التنفيذية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

4 /2 /3 توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع وفقاً لمتطلبات الجهة المختصة.

4 /2/ 4 أن تصمم وتصنع المنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام، أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها، وعدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة.

4 /3 المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

4 /4 المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف التالية:

4 /4 /1 أن تُعبَّأ المنتجات في تغليف يناسب حالة المنتج.

4 /4 /2 أن تعبأ المنتجات في عبوات مناسبة محكمة الغلق وغير خطرة عنـد الاسـتعمال ولا يحدث تسريب للمواد التي بداخلها. ولا يحدث لها تشقق أو تلف.

4 /4 /3 التأكد من خلُوِّ مواد تغليف المنتَج من المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان أو البيئة.

4 /4 /4 التأكد من أن مواد التغليف للمنتَج تحمل رمز إعادة التدوير عند استخدام مود تغليف قابلة للتدوير.

المادة (5)

البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالغراء والمواد اللاصقة، المعدة لوضعها في السوق كما يلي:

5 /1 أن تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1).

5 /2 أن تحتوي المنتجات على بيانات إيضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح، وللصانع تقدير أحجام النص والخط المتوافقة مع أحجام المنتج.

5 /3 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبارة بما دُوِّن باللغة العربية.

5 /4 أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة، وقابلة للتحقُّق.

5 /5 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

5 /6 أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتَج؛ المُعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:

.اسم ونوع المنتج.

.اسم المورد.

.اسم الشركة الصانعة أو العلامة التجارية لها.

.بلد المنشأ.

.تصنيف المنتج والغرض من الاستخدام.

.المكونات (المواد الرئيسية المكونة للمنتج).

.الخصائص الفيزيائية للمنتج (الحالة، الأبعاد، الكمية، الحجم، اللون).

.طرق الاستخدام والتخزين.

.المخاطر المحتملة من المنتج.

.بيانات تحذيرات السلامة عند الاستخدام.

المادة (6)

إجراءات تقويم المطابقة

6 /1 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وذلك وفق التالي:

نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقاً للمواصفة (ISO/IEC 17067) الموضح في الملحق (2)، لمنتجات الغراء السائل والغراء الشمعي.
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقاً للمواصفة (ISO/IEC 17067) الموضح في الملحق (3)، لبقية المنتجات المشمولة بمجال اللائحة.
6 /2 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، المبيّنة في الملحق (1).

6 /3 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

.إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (4).

.وثيقة تقييم المخاطر.

.شهادة المنشأ.

.تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية.

.قائمة المواصفات التي استوفاها المنتجَ.

.كتيِّب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج.

6 /4 تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة (7)

مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

7 /1 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

7 /2 يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتجات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

7 /3 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

7 /4 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (8)

مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

8 /1 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

8 /2 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

8 /3 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (9)

المخالفات والعقوبات

9 /1 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.

9 /2 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

9 /3 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

9 /4 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

9 /5 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (10)

أحكام عامة

10 /1 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

10 /2 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

10 /3 على جميع مورِّدي المنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

10 /4 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

10 /5 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

10 /6 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

10 /7 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

10 /8 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

10 /9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (11)

أحكام انتقالية

11 /1 يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

11 /2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

11 /3 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (12)

النشر

تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

لتحميل الملفات المرفق

اللائحة-الفنية-للغراء-والمواد-اللاصقة.pdf

ذات صلة

المزيد