3666 144 055
[email protected]
قرر صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف وسيط الشحن في المادة الأولى من اللائحة لتكون بالنص التالي «المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة بموجب اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن».
2- إضافة فقرة رقم (5) في المادة الثامنة من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة».
3- إضافة فقرة رقم (5) في المادة العشرين من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة».
ثانياً: تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعاً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هــ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (122 /41/ 1) وتاريخ 1441/5/7هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /3/ 2022/ 3) وتاريخ 1443/8/11هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734