السبت, 18 مايو 2024

وزير المالية يوافق على تعديل المادة (10) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

وافق محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليّة على تعديل المادة (10) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.
جاء ذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (893) وتاريخ 24 /2 /1439هـ، واستناداً إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1 /12 /1438هـ.
وسيُعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيماء جاء على النحو التالي:

المادة

النص الحالي

النص بعد التعديل

المادة (10)

في حالة أن مؤسسة مالية، أو وسيط أو مقدم خدمة أو أي شخص آخر دخل في أي ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن وبشكل معقول اعتبار أن الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة منها تجنب الالتزام المفروض بموجب هذه اللوائح، يخضع مثل هذا الشخص للالتزام كما لو أنه لم يدخل في تلك الترتيبات أو يشارك في تلك الممارسات.

في حال أن مؤسسة مالية، أو وسيط، أو مقدم خدمة، أو أي شخص آخر دخل في ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن بشكل معقول اعتبار أن أحد أغراضها الرئيسة تجنب الالتزام المفروض، فتسري هذه القواعد والإجراءات وتعتبر تلك الترتيبات أو الممارسات كأن لم تكن.

ذات صلة

المزيد