الجمعة, 10 مايو 2024

تطبيق نظام حماية المرافق العامة على محطات وأجهزة “المساحة الجيولوجية” و “الجيومكانية”

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

قرر مجلس الوزراء أن تكون المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما، من المرافق العامة الواردة في المادة (الأولى) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20 /12 /1405هـ، المشمولة بتطبيق النظام.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51098 وتاريخ 25 /7 /1444هـ، المشتملة على برقية وزير الداخلية رقم 203338 وتاريخ 21 /7 /1444هـ، في شأن المحضر المعد في الوزارة لوضع آلية مناسبة لحماية محطات رصد الزلازل والبراكين الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومحطات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من العبث والتخريب في جميع مناطق المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20 /12 /1405هـ.
وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 /7 /1420هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 /2 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (297) وتاريخ 13 /10 /1444هـ، ورقم (4) وتاريخ 8 /1 /1445هـ، والمذكرة رقم (1230) وتاريخ 14 /4 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 -43 /44/د) وتاريخ 5 /11 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 3540 وتاريخ 25 /3 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4116) وتاريخ 18 /4 /1445هـ.

ذات صلة

المزيد