الجمعة, 3 مايو 2024

“هيئة النقل”: مطاعم ومتاجر تتعاقد مع شركات غير مرخصة في “خدمات توصيل الطلبات”

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت الجولات الرقابية للهيئة العامة للنقل عن تعاقد بعض المطاعم والمتاجر مع شركات غير مرخصة في “النقل الخفيف للبضائع على الطرق” وكذلك ممارسة” النقل الخفيف للبضائع على الطرق” بمركبات غير مرخصة من الهيئة بهدف القيام بتقديم (خدمات توصيل الطلبات) عبر تطبيقاتها الخاصة.

وأكدت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، على ضرورة قصر التعاقد لتقديم خدمة التوصيل من خلال (طرف ثالث) على الشركات المرخصة في نشاط (النقل الخفيف على الطرق)، مشددة على أن تكون عمليات التوصيل (باستخدام السيارات) على المركبات المسجلة (نقل عام) والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية من الهيئة، مشيرة إلى أن الاستثناء الوحيدة يقتصر على الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها.

وطالبت جميع المطاعم والمتاجر بضرورة ضبط امتثال هذا النشاط وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، مشددة على أهمية الالتزام باللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1693) وتاريخ (3/12/1442هـ) وتعديلاتها، وكذلك الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية رقم (2249) وتاريخ (10/3/1441هـ) وتعديلاتها.

اقرأ المزيد

ونصت اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق في المادة (13) إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعلم في النشاط، و تكون مدتها سنة واحدة و بما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة او تاريخ صلاحية الترخيص ( للمنشآت ) وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية( ان تكون المركبات مملوكة للمرخص له بشكل مباشر او الإيجار التمويلي على ان يكون المستخدم فعلي – الا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على 10 سنوات من سنة الصنع – التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل احدة شركة التأمين المرخصة في المملكة – إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في احدى المراكز المعتمدة لذلك – سداد المقابل المالي و الغرامات المالية ” إن وجدت ” ).

ووفقا للائحة في المادة (15) فان بطاقة التشغيل تعتبر لاغية في الحالات التالية (بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة – وفاة الفرد المرخص له – نقل ملكية المركبة – بعد مضي مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها – قرار يصدر من الرئيس او من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة).

فيما يتعلق بالمخالفات و العقوبات، فان اللائحة حددت قيمة غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص (5 آلاف) ريال و مزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص (4 آلاف) ريال و مزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغى (5 آلاف) ريال و مزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص (5 آلاف) ريال و تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل (5 آلاف) ريال.

ذات صلة

المزيد