الخميس, 9 مايو 2024

#وزارة_السياحة تحدد 10 سنوات لتراخيص نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تضمنت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، تحديد مدة تجديد ترخيص مزاولة النشاط بعشر سنوات، شريطة أن يكون الترخيص مستوفيا الشروط التي صدر بموجبها الترخيص وتسديد المقابل المالي لتجديد الترخيص.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد وافقت على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحة واشترطت الهيئة على طالب الترخيص ألا تقل عدد الوحدات عن 40 وحدة ولا يقل مستوى الخدمات الفندقية الأساسية عن درجة أربع نجوم بالنسبة للفنادق أو الدرجة الأولى بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة، حسب التصنيف المعتمد في المملكة وأن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية إذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفقا لـ “الاقتصادية” نصت اللائحة ، على تقديم مستند للعقار يوضح بالتفصيل جميع المعلومات حول البائع والعقار ومخطط المشاركة بالوقت، وأن يشمل المستند على اسم البائع وسجله والإدارة المشغلة للعقار ومعلومات مفصلة عن جميع الوحدات المخصصة للبيع بنظام المشاركة بالوقت وتضمين المستند قائمة بالأسعار توضح المبلغ المدفوع عن كل وحدة من وحدات المشاركة بالوقت وطريقة الدفع.

اقرأ المزيد

ومنعت السياحة بيع الحصص الزمنية لغير السعوديين خاصة في الوحدات العقارية التي تقع ضمن الحدود الجغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وألزمت الهيئة أصحاب العقارات المراد تسويقها تحت الإنشاء أو سيتم إنشاؤها بتعيين مسؤول للصرف مستقلا عن البائع والمسوق ولا تربطه بهما علاقة قرابة أو مصلحة مالية ويقوم بمتابعة الصرف من خلال حساب لدى أحد المصارف السعودية تودع فيه جميع المبالغ الواردة من المشترين أو من يمثلهم.

وأشارت إلى أنه إذا لم تتوافر المؤهلات الفنية للبائع لإدارة وحدات المشاركة بالوقت فيجب عليه طبقا لما جاء في المادة الـ 19 أن يتعاقد مع شركة أو مؤسسة لإدارة الوحدات نيابة عنهم ويجب أن تكون المؤسسة مؤهلة في مجال إدارة الوحدات العقارية السياحية وأن تتوافر لديها الكوادر البشرية المدربة في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة للوحدات العقارية السياحية بشكل عام والوحدات المخصصة للمشاركة بنظام الوقت بشكل خاص ولا يعفي هذا صاحب العقار من مسؤولياته القانونية.

وأكدت الهيئة، أنه وفق شروط عقد المشاركة بالوقت أحقية المشتري في الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وكذلك حق المشتري في إلغاء العقد دون تحمله أيا من التكاليف التي دفعها البائع أو أي نفقات أخرى متعلقة بالعقد وأن يوضح هذا الشرط قبل الحيز المخصص في العقد لتوقيع المشتري، وفي المقابل لا يحق للبائع فرض أي مصاريف أو التزامات على المشتري خلاف ما ورد في العقد.

وأعطت اللائحة أحقية موظفي ضبط المخالفات متابعة أي عقار أو مكتب تسويق لعقار يمارس النشاط ويحق لهم الدخول لأي وحدة مخصصة للاستخدام ضمن النظام كما يحق لهم الاطلاع على أي مستندات أو وثائق تخص الترخيص، فيما لا يحق لمن يمارس النشاط منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصة، كما أنه يجب على موظفي ضبط المخالفات بعد تحرير المخالفة أن يتم التوقيع عليه من قبل المسؤول عن العقار أو من يفوضه للتوقيع على تقرير الضبط وفي حال الامتناع عن التوقيع يتم توثيق الرفض من قبل الموظف في تقرير يتم رفعه إلى لجنة التحقيق والفصل في المخالفات.

وبينت اللائحة، أنه يتم تشكيل لجنة للتحقيق والفصل في المخالفات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات المترتبة على المخالفات وفق ما هو منصوص عليه بالنظام ويتم اعتماد قرارات اللجنة من رئيس الهيئة.

ذات صلة

المزيد