الأحد, 5 مايو 2024

“العمل”: لا سجل مقاولات للمرأة والطلاب.. ولا نملك صلاحية إلغاء التأشيرات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وزارة العمل

كشفت وزارة العمل عن منع السجل التجاري لنشاط المقاولات بالنسبة للمرأة والطلاب، مؤكدة أن التأييدات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن التأشيرات ليست ملزمة لمكاتب العمل، وإنما هي للاسترشاد بها، ويتطلب الأمر التأكد من الحاجة الفعلية للمؤسسة.
ووفقا لصحيفة”عكاظ”أوضح مصدر مطلع في الوزارة أن الوزارة تصدر تأشيرات تأسيس لأنشطة المقاولات بحد أدنى 3 تأشيرات، وبالنسبة للمطاعم والورش تأشيرتان فقط.
وأشار المصدر إلى أن التعويض عن العمالة الهارية لايتم إلا بعد قناعة مكتب العمل بحاجة المؤسسة إلى ذلك، مشيرا إلى أن رخصة البناء تعد مبررا للاستقدام ولكن إذا مر عام يجب التأكد من البلدية بهدف التعرف على المنشأة المقامة.
واستبعد المصدر إمكانية قيام مكتب العمل بإلغاء التأشيرات بعد صدورها ، إذا تبين لمفتشيه على سبيل المثال عدم وجود المؤسسة على أرض الواقع.
وأشار إلى ضرورة أن يتم الإلغاء عن طريق صاحب التأشيرة نفسه بعد طلبه للجهات المعنية؛ وذلك لأن الإلغاء يترتب عليه دفع رسوم جديدة.
وكانت التأمينات الاجتماعية كشفت عن نسبة تلاعب مرتفعة في التوطين في قطاع المقاولات؛ وذلك بعد اكتشافها تسجيل أكثر من 100 ألف امرأة تعمل في القطاع على غير الواقع، وتدعى شركات المقاولات عدم توفر عمالة سعودية في المهن المختلفة على الرغم من إنفاق الدولة المليارات سنويا على المعاهد والكليات الفنية.

 

اقرأ المزيد

ذات صلة

المزيد