الأحد, 28 أبريل 2024

في احصائية تُجرى لأول مرة .. بالأسماء “مال” ترصد: 93 شركة مدرجة توقع عقوداً مع أطراف ذات علاقة بقيمة 64 مليار منها 2 مليار مع أطراف لهم مصلحة مباشرة في تلك العقود

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف رصد لصحيفة مال عن قيام 93 شركة مدرجة بالسوق المالية بتوقيع عقود بقيمة 63.85 مليار ريال مع أطراف ذات علاقة، يربط هذه الأطراف مصالح مباشرة أو غير مباشرة بتلك العقود.

وحسب الرصد الذي يتم لأول مرة في السوق السعودية، بلغ إجمالي قيمة العقود التي وقعتها الشركات المدرجة مع أطراف ذات علاقة مصلحة مباشرة بها 2.14 مليار ريال، وكان أغلبها لأفراد بمجالس إدارات الشركات، بينما بلغ مجموع ما للأطراف ذات العلاقة مصلحة غير مباشرة بها 61,71 مليار ريال، وهناك عدد من العقود اشترك بها أطراف كانت لهم مصلحة مباشرة وآخرون لهم مصلحة غير مباشرة وبلغت قيمتها 2.5 مليار ريال. وفي الوقت نفسه كان هناك عقود مع شركات تابعة لكل من شركتي البابطين والخدمات الأرضية وبلغت قيمتها 200 مليون ريال.

وهذه العقود تمت الموافقة عليها من الجمعيات العمومية للشركات أو بانتظار الموافقة عليها، وهذه العقود تم تنفيذها (خلال العام 2020) أو سيتم تنفيذها خلال العام 2021 أو ربما ما بعده كما سيوضح الجدول المرفق.

اقرأ المزيد

وحسب رصد “مال” والذي اقتصر على بيانات الشركات المدرجة حتى صباح اليوم، فهناك 74 شركة وافقت جمعياتها العمومية على تلك العقود، بينما هناك 19 شركة أخرى تنتظر موافقة عموميتها على العقود، ومن غير المستبعد ان تقوم واحدة من تلك الجمعيات أو أكثر برفض بعض أو كل هذه العقود وفقاً للنظام، وهو ما حدث من قبل في الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك”.

فقد أعلنت “مسك” عن عدم موافقة الجمعية العمومية على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئیس مجلس الإدارة ولعضو مجلس إدارة اخر مصلحة مباشرة فیھا، وھي عبارة عن بیع كابلات، ولا یوجد شروط تفضیلیة في التعامل، علماً وكانت التعاملات للعام الماضي 2020، قد بلغت ( 1,052,385 ريال).

وبشكل عام المعاملات مع أطراف ذات علاقة قد تمثل تعارضاً محتملاً أو فعلياً في المصالح وتعطي انطباعاً ظاهرياً (خاصة في حالة وجود مصلحة مباشرة) بأن قرارات الشركة تستند إلى اعتبارات أخرى غير تحقيق مصالح الشركة ومساهميها، حيث إن هناك حالات تتفق فيها معاملات الأطراف ذات العلاقة وأخرى لا تتفق مع مصالح الشركة ومساهميها، وبالتالي فإن المساهمين لهم أن يقبلوا أو يرفضوا تلك المعاملات في عموميات الشركات، أو قد يؤجلوا النظر فيها.

وتكون المعاملات مع أطراف ذات علاقة وبالأساس للحصول على منتجات أو خدمات ذات طبيعة أو كمية أو جودة غير متوفرة بسهولة من مصادر أخرى أو بظروف مماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها من صفقات على أساس حر ونزيه مع أطراف مستقلة ليست ذات علاقة بالشركة.

وتتمثل الأطراف ذات العلاقة في: كبار المساهمين في الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي من شركاتهم التابعة أو أقربائهم، وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة، والمنشآت -من غير الشركات- المملوكة لعضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين وأقربائهم، كذلك الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين شريكاً بها، والشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم عضوا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.

أيضاً من الأطراف ذات العلاقة شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم ما نسبته 5% أو أكثر، والشركات التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه (يستثنى من ذلك النصائح التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له)، وكذلك أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفييذها (يستثنى من ذلك النصائح التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له)، وأخيراً الشركات القابضة أو التابعة للشركة.

وتنص المادة 71 من نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ على أنه 1- “لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي”.

2- “إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك”.

وتنص المادة 72 من النظام نفسه على أنه “لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية – يجدد كل سنة – يسمح له القيام بذلك”.

تصفح الجدول بصيغة الـ flipping-book أضغط هنا على لوغو “مال”

 

ذات صلة

المزيد