الثلاثاء, 30 أبريل 2024

الشركات التي تتخذ من المملكة مقرا اقليميا لها تخضع لضريبة التصرفات العقارية وضريبة على الدخل والقيمة المضافة.. تعرف على التفاصيل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت المملكة العربية السعودية انه يجب على المقرات الإقليمية عند القيام بأي تصرف عقاري ناقل الملكية العقار أو حيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته وفقا للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 1442/02/15هـ وتعديلاتها الإفصاح عن هذه التصرفات وفقا للقيمة المتفق عليها، أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل القيمة المفصح عنها عن القيمة السوقية العادلة . للعقار وقت التصرف.

ويجب سداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من قيمة التصرف العقاري في المواعيد المحددة وفق ما هو موضح ضمن أحكام اللائحة التنفيذية الضريبة التصرفات العقارية، كما توجد بعض التصرفات العقارية المستثناة من تطبيق الضريبة وذلك بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ويعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة وخاضعًا للضريبة في أي من الحالات الواردة في المادة (5) من نظام ضريبة الدخل، ومع مراعاة الحوافز الممنوحة للمقرات الإقليمية، فإن الكيانات المرخصة في المملكة تخضع للضريبة على الدخل غير المؤهل بنسبة 20% من الوعاء الضريبي، وذلك باستثناء الشركات التي تعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتحدد الضريبة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

اقرأ المزيد

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على انه يجب على جميع الأشخاص – بما في ذلك المقرات الإقليمية المقيمة في المملكة – التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت قيمة توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ (375) ألف ريال سعودي في فترة الـ (12) شهرًا السابقة، أو إذا كان من المتوقع أن تتجاوز قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف (375,000) ريال سعودي في فترة الـ (12) شهرا القادمة .

وابانت في حال لم يكن المقر الإقليمي مؤهلا لأغراض حد التسجيل الإلزامي (أي أن القيمة السنوية للتوريدات الخاضعة للضريبة كانت أقل من الحد الإلزامي البالغ 375,00 ريال سعودي)، فبإمكانه التقدم للتسجيل بصورة اختيارية شريطة استيفاء حد التسجيل الاختياري المتمثل في القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو تكبد نفقات خاضعة للضريبة بما لا يقل عن (187,500) ريال سعودي في فترة الـ (12) شهرا، والجدير بالذكر أن التسجيل الاختياري يتيح للشخص بما في ذلك المقر الإقليمي إمكانية خصم ضريبة المدخلات على نفقاته الخاضعة للضريبة بدءًا من تاريخ سريان التسجيل الضريبي، كما يجوز استردادها عن التوريدات التي تمت لمصلحته قبل تاريخ التسجيل وفق اشتراطات محددة منصوص عليها ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وفي حال تجاوز المقر الإقليمي الحد الإلزامي للتسجيل مع قيامه فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة (0%)، فلن يكون المقر الإقليمي مطالبا بالتسجيل بصورة إلزامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويجوز له التقدم للتسجيل اختياريًا، وفي هذه الحالة، لن تكون هناك حاجة إلى إشعار الهيئة بذلك، إلا أنه يتعين على المقر الإقليمي الاحتفاظ بالأدلة الكافية لإثبات أن الإيرادات خاضعة بطبيعتها لنسبة صفر في المائة بالكامل.

وإذا كان لدى المقر الإقليمي فروع متعددة داخل الكيان الاعتباري ذاته، فسيتم اعتبار كل فروع هذا الكيان – بما في ذلك المقر الإقليمي – بمثابة شخص واحد خاضع للضريبة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وسيتم إصدار رقم حساب ضريبي واحد فقط.

وتخصم ضريبة المدخلات من خلال إقرارات ضريبة القيمة المضافة، ويتم تقديم الإقرارات الضريبية على أساس شهري للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية أربعين (40) مليون ريال سعودي) أو ربع سنوي لجميع الأشخاص الخاضعين للضريبة الآخرين).

ويجوز للمقرات الإقليمية خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات إلى الحد الذي يتم فيه شراؤها في سياق ممارسة نشاط اقتصادي لغرض القيام بتوريدات خاضعة للضريبة (بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة (0%) أو على التوريدات التي كانت ستخضع للضريبة لو تم القيام بها في المملكة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها الموردون المسجلون لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، هناك اثنين من الفئات الأخرى من ضريبة المدخلات المؤهلة للخصم، وهي ضريبة القيمة المضافة المحسوبة ذاتيا بموجب آلية الاحتساب العكسي على توريد الخدمات من مورد غير مقيم في المملكة، شريطة التصريح عن ضريبة المخرجات المرتبطة بالخدمات المستلمة والمطبق عليها تلك الآلية.

و ضريبة القيمة المضافة المدفوعة إلى الهيئة عند الاستيراد، أو المؤجل سدادها من خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة على واردات السلع.

وتم استحداث برنامج المقرات الإقليمية في المملكة الشركات متعددة الجنسيات التي ترغب في إنشاء مقرها الإقليمي في المملكة ككيان يتم تأسيسه وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك لغرض دعم وإدارة وتقديم التوجيه الاستراتيجي الفروعه والشركات التابعة له والشركات المرتبطة به العاملة في منطقة إقليمية محددة.

في المقابل، تكون الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وفقا لمتطلبات الترخيص ومعايير التأهيل الخاصة بالمقرات الإقليمية، مؤهلة للاستفادة . من حزمة من الحوافز بما يشمل الاستفادة من مجموعة من الحوافز الضريبية.

ذات صلة

المزيد